للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[إذا سقط القصاص أدت الجماعة دية واحدة]

وقوله: [وإن سقط القود أدوا دية واحدة] معلوم أن قتل الجماعة بالواحد مرد القصاص فيه إلى أهل الميت-أولياء المقتول- فإن قالوا: نريد القصاص؛ قتلوا الجماعة، وإن قالوا: نريد الدية، فهل يدفعون_إذا كانوا ثلاثة- ثلاث ديات؟ أم دية واحدة؟

الجواب

يدفعون دية واحدة، يشتركون فيها؛ لأن الدم المضمون دم واحد لا غير.

<<  <  ج:
ص:  >  >>