للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ العمولة دون علم صاحب الشركة]

السؤال

بالنسبة للمناقصات التي ترسو على شركة لتنفيذها، تقوم هذه الشركة بتقسيمها إلى عدة أجزاء، ثم تعطيها مؤسسات بالباطن ومن الباطن، ويقوم مهندس الشركة بهذا العمل دون علم صاحب الشركة وأحياناً بعلمه، ويأخذ خمسة في المائة عمولة؟

الجواب

الموظف في الشركة مادام أنه يأخذ أجرة من الشركة، فلا يجوز له أن يأخذ من الناس أشياء، وأخذه من الناس هذه الأشياء مع وجود راتب له في عمله؛ لأن هذا عمله يقوم به ويأخذ مقابله راتبه المعلوم، فكونه يأخذ من الناس أشياء فهذا لا يحل له، خصوصاً وهو يقول في السؤال هنا: وأن بعض هذه الأشياء تتم بعدم علم صاحب الشركة، فالآن هذا موكل على المال، يأتي ويعطي لأناس ثم يأخذ منهم أموالاً دون علم صاحب العمل وصاحب الحلال والمال، فلاشك أن هذا اعتداء على صاحب الحق.

أما لو قال: أنا أريد أن أعطي هذه المؤسسات العقود الفلانية والفلانية والفلانية فاجعل لي نصيباً، واجعل لي نسبة، واجعل لي أجراً زائداً وإضافياً جزاء قيامي بهذا، فوافق صاحب العمل، لأن كل الأرباح حق لصاحب العمل، فإذا قال الموظف هذا لصاحب العمل: هذه الأشياء أوزعها على الناس وعلى شركات في الباطن، فاجعل لي نصيباً من الأرباح، اجعل لي مبلغاً معيناً أو نسبة من الأرباح، فوافق صاحب المال، فيأخذه وإلا فلا.