أنها لا تنقض الوضوء، وأن المرأة إذا التذت أثناء المداعبة فإن الراجح أن ذلك لا ينقض وضوءها مطلقاً إلا إذا حست بالإنزال، فإن أحست به وجب عليها الغسل، ولا يجزئها الوضوء حينئذ، وأما إذا لم تحس بالإنزال فمجرد رطوبة الفرج، إنما هي مثل ما هو في داخل البدن من الرطوبات كلها، وحكمها حكم ما كان داخل البدن من الرطوبات على الراجح.
وإن سال منها شيء عن محله ووصل إلى الثوب أو غيره، فإن الراجح أن حكمه حكم البول ينقض الوضوء ولا يجب منه الغسل، وهو نجس يطهر، ولا يعفى منه إلا عما كان داخل المحل، وما جاوز المحل منه لا يعفى عنه.