للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[يحرم على المحدث الصلاة والطواف]

لا تصح الصلاة إلا بطهور، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ، وقال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ، وقال تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة:٦] أي: إذا قمتم وأنتم محدثون فاغسلوا.

ولا يجوز أن يطوف إلا وهو متطهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) ، ولقول الله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ} [الحج:٢٦] ، فلابد أن يكون الطائفون متطهرين، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ.

فيحرم على الجنب الذي عليه جنابة مس المصحف، والصلاة، والطواف، وكذلك المرأة الحائض التي لم تغتسل.

ويحرم عليهم قراءة القرآن ولو من الحفظ، وبالنسبة إلى الحائض فيها خلاف، وأباح كثير من المشايخ أنه يجوز لها قراءة القرآن إذا خافت النسيان، وأنه يجوز للجنب قراءة آية على أنها دعاء، كقوله: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [البقرة:٢٠١] أو على أنها ذكر كقوله: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة:٢٥٥] .