للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الخلاف في نقض الوضوء من لمس المرأة والعكس]

اختلف في مس الرجل المرأة، أو مس المرأة الرجل بشهوة، فالجمهور على أنه يختص بالذكر، فإذا مس المرأة بشهوة بلا حائل فالأقرب أنه لا ينقض إلا إذا كانت الشهوة حادة، وذهبت الشافعية إلى أنه ينقض مطلقاً، واستدلوا بقول الله تعالى: {أَوْ لمَسْتُمْ النِّسَاءَ} [النساء:٤٣] على إحدى القراءات، والصحيح: أنه لا ينقض إلا لشهوة، فإن كان وراء حائل لم ينقض، ولا ينقض مس شعرها، أو مس الظفر، أو السن.

وكذلك لو مسها بظفره أو مسها بشعره.

وكذلك لا ينقض مس طفلة دون سبع سنين؛ لأنها ليست محلاً للشهوة.

ووضوء الملموس لا ينتقض، فإذا مس امرأة بشهوة لا ينتقض وضوءها، وكذلك لو مسته بشهوة منها وهو لم يمسها لا ينتقض وضوءه.

قوله: (من شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين) صورة ذلك: إذا شك وقال: هل أنا تطهرت أم لا؟ أو انتقض وضوءه مثلاً في الساعة العاشرة، فقال: لا أدري هل أنا توضأت بعد ذلك الوقت أم لا؟ ففي هذه الحالة نقول: الحدث يقين، والطهارة مشكوك فيها، فعليك تجديد الطهارة، والعكس إذا قال: أنا أتحقق أنني توضأت في الساعة العاشرة ولا أدري هل انتقض وضوئي أم لا؟ ف

الجواب

يبقى على طهارته؛ لأن الأصل الطهارة؛ فلا تزول إلا بيقين.