للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تحديد قيمة السلعة والقول للبائع: ما زاد فهو لك]

السؤال

لدي منزل للبيع، وقلت لصاحب العقار: أريد في هذا المنزل مائة ألف ريال صافي والباقي لك، وصاحب العقار باع المنزل بمائة وعشرين ألف ريال، ولم يخبر صاحب البيت، فهل هذا العمل جائز؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

يمكن أن يجوز حيث إنه رضي بالمائة الألف، ولكن الأولى أن يخبره ويقول: المنزل يساوي أكثر من مائة، أنا بعته بمائة وعشرين، وأجرتي إنما هي خمسة آلاف أو ستة آلاف التي هي المعتاد، أو ألفان ونصف، فعند بعضهم ربع العشر أو نصف العشر، والحاصل أنه إذا باعه بأكثر فالأولى أن يخبر المالك ويقول: بعته بمائة وعشرين، فإن سمحت لي بالعشرين وإلا أخذت أجرتي التي هي ربع العشر أو نصف العشر، والبقية لك؛ لأنك أنت صاحب المال.