للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدم الإضرار بالولد]

اشترطوا لذلك التملك شروطاً: الشرط الأول: ألا يضر الولد.

الشرط الثاني: ألا يأخذه من ولده ليعطيه ولداً آخر، فإن هذا جور.

الشرط الثالث: ألا يكون في مرض موت أحدهما، أي: موت الأب أو موت الابن.

الشرط الرابع: ألا يكون الابن مسلماً والأب كافراً.

ففي مثل هذه الحالات لا يصح للأب أن يأخذ، فإذا كان الابن محتاجاً إلى هذه الدار ليسكنها، ويسكن أولاده فيها، ولا يستغني عنها، والأب مستغنٍ؛ فهل له أن يخرج ولده ويقول: يا بني اخرج وانزل في خيمة أو نحوها واترك لي هذه الدار لأؤجرها؟ الدار ملك الابن، وهو الذي ملكها وعمرها وتعب فيها، وأسكن فيها أولاده، فلا يحل للوالد أخذها؛ لأن هذا ضرر عليه، وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ، وقال تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ} [الطلاق:٦] ، وقال: {غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء:١٢] ، فدل على أنه إذا تضرر الابن فلا يجوز للأب أن يأخذ، فإذا قال مثلاً: هذه سيارتي يا أبي لا أستغني عنها، ولا أستطيع أن أستأجر كلما أردت أن أذهب إلى مكان، ولا أقدر على أن أشتري بدلها؛ فكيف تأخذها وتدعني وأنت مستغن عنها، ولست محتاجاً إلى ثمنها، ولا محتاجاً إلى استعمالها؛ لأن عندك غيرها؟ فلا يجوز والحال هذه أن يأخذها، حتى ولو كان الشيء صغيراً، فلا يجوز له أن يأخذ ثوبه ويدعه عارياً، أو يأخذ طعامه ويدعه جائعاً، والأب مستغن عنه.