للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا أعسر الزوج عن دفع الصداق فللمرأة المطالبة بالفسخ]

قال المصنف رحمه الله: (إن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم) .

إذا أعسر الزوج بالصداق الحال، ولو بعد تسليم نفسها، ففي هذه الحال لها أن تطالبه وتقول له: إما أن تعطيني صداقي أو تفارقني، فإذا قال: أنا معسر لا أجد، ف

الجواب

ولو كنت كذلك، فترفعه للحاكم، وتذكر له أنه لم يسلمها صداقها، فيقول له الحاكم: إما أن تسلمه، وإما أن أفسخ النكاح منك، فإن امتنع فله أن يفسخ النكاح، ولا يفسخه إلا الحاكم.