للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة]

وقد ذكر المصنف هنا أن الزوجين والأبوين والولد لا يحجبون حجب حرمان، فالزوج لابد أن يرث، وكذلك الزوجة، والأم ترث ولا أحد يسقطها، ولا بد أن الأب يرث ولا أحد يسقطه، وكذلك البنت ترث ولا أحد يسقطها، وكذلك الابن، فهؤلاء لا يسقطهم أحد.

وأما الجد فإنه يسقط بالأب، ولا يسقطه إلا الأب، لماذا؟ لأنه واسطته، ومن قواعدهم: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.

واستثنوا من ذلك ما تقدم، وهو أولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها، فيرثون مع من أدلوا به، وأما الجد فإنه يدلي بالأب فيسقطه الأب، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وكل جد يسقط بمن هو أقرب منه، فإذا كان عندنا جد الميت وجد أبيه فإن الإرث لجده ويسقُط جد أبيه لأنه أبعد، وكل أبعد يسقط بالأقرب.

كذلك الابن يُسقِط ابن الابن ولو لم يكن مدلياً به، فإذا مات ميت وله ابن موجود وابن قد مات وترك ابناً، فإن الابن الموجود يُسقِط ابن أخيه ويقول له: أنا في الدرجة الأولى وأنت في الدرجة الثانية، أنا ابن وأنت ابن ابن، فالذي في الدرجة الأولى أقرب، فكل قريب يُسقِط من هو أبعد منه.

وفي هذه الحال ذكروا أنه يستحب للأب أن يوصي لأولاد ابنه إذا مات ابنه قبله، فيوصي لهم جدهم فلا يُحرمون، ولكن لا يكون ذلك واجباً.