يقول: [ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة قبل ندائها الثاني؛ لقوله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}[الجمعة:٩] النداء الثاني هو الذي عند جلوس الإمام، فإذا نودي للصلاة بالنداء الثاني حرم البيع والشراء، ومن باع أو اشترى فالبيع باطل، قال تعالى:{وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة:٩] أي: اتركوا البيع، والنهي يقتضي الفساد، واستثني صاحب الحاجة، إذا كان هناك حاجة ملحة شديدة، كأن يكون -مثلاً- بحاجة إلى ثوب ليستتر به في الصلاة، ووجد امرأة أو نحوها تبيع، فإنه يشتري ذلك، ويصح البيع، وكذلك لو اشترى -مثلاً- طعاماً وكان في شدة الجوع، جاز شراؤه لأنه مضطر، أما من لا تلزمه الجمعة كالمرأة والصغير فإنه لا حرج في بيعه وشرائه إلا من الرجال، أما سائر العقود فتصح بعد نداء الجمعة، كعقد النكاح وعقد الوقف وعقد الخلع؛ لأنها ليست من جنس البيع، ولا تدخل في مسماه.