الشرط الرابع: التسمية عند الرمي أو عند الإرسال، ولا تسقط بحال، وقد تقدم في الذكاة أنها تسقط بالنسيان لا بالجهل، وأما في الصيد فلا تسقط، قال الله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}[المائدة:٤] ، هكذا اشترط (اذكروا اسم الله عليه) ، فلابد من التسمية عند إرسال الصقر أو عند إرسال الكلب، وكذلك عند الرمي، فإذا سدد السهم ليرمي أرنباً أو ليرمي حمامةً فليقل: باسم الله، ولا تسقط بحال، ويسن التكبير فيقول: باسم الله، والله أكبر.
هذه هي شروط حل الصيد، الشرط الأول: أن يكون الصائد من أهل الذكاة، وهو مسلم أو كتابي متمسك، الشرط الثاني: الآلة التي يصاد بها، كالسهام والحيوان الجارح، الشرط الثالث: إرسال الجارح قصداً، الشرط الرابع: التسمية عند الرمي وعند الإرسال.