للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان حد العورة]

عورة الرجل والصغيرة الحرة والصغيرة المراهقة التي دون البلوغ والأمة كبيرة أو صغيرة من السرة إلى الركبة، وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط.

الحرة: المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فإنها تكشف وجهها في الصلاة، أما بقية بدنها فإنها تستره لحديث أم سلمة قالت: (يا رسول الله! أتصلي المرأة بالدرع الواحد فقال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) ، فاشترط أن يغطي ظهور القدمين، وهكذا يغطي الكفين ويغطي العنق مع تغطيتها بقية الجسد.