للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إلغاء عقد الإيجار قبل انتهاء وقته]

السؤال

شخص استأجر مستودعاً بأجرة مقدارها عشرة آلاف ريال، واشترط عقد إيجار لمدة عشر سنوات، وبعد سنتين أراد المؤجر أن يلغي العقد: هل أطالبه بإيجار عشر سنوات؟

الجواب

إذا كان العقد بينهما محكماً عشر سنوات، كل سنة بكذا وكذا، وقد اتفقا على ذلك، فليس للمالك أن يلزمه بفسخ العقد؛ لأنه قد تم العقد بينهما سواء دفع القيمة أو كانت القيمة والأجرة على أقساط، فإن تنازل لذلك المستأجر فإنه من نفسه.

يعني: يجوز له أن يتنازل، وإن أصر فليس للمالك إلزامه بالتنازل.