للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كتاب الصيام]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله: [كتاب الصيام.

يلزم كل مسلم مكلف قادر، برؤية الهلال ولو من عدل، أو بإكمال شعبان، أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهاراً فهو للمقبلة.

وإن صار أهلاً لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطراً، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا.

ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً.

وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما فمع الإطعام ممن يمون الولد.

ومن أغمي عليه، أو جن جميع النهار لم يصح صومه، ويقضي المغمى عليه.

ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسداً بنية نهاراً مطلقاً] .

صيام رمضان هو الركن الرابع، وقبله ركن الشهادة وركن الصلاة والزكاة، وقد أجمع المسلمون على أنه فريضة على كل مسلم، ولا يلزم إلا المسلم، فلا يلزم الكافر ولا يصح منه، ولا يلزم إلا المكلف، فلا يلزم المجنون ولا الصغير، لكن الصغير يدرب عليه حتى يألفه إذا كلف، ولا يلزم العاجز كالمريض ونحوه ممن يشق عليه.