للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تخصيص الذكور دون الإناث بشيء من الإرث]

السؤال

منحنا والدنا قبل وفاته نحن الأولاد فللاً سكنية من دون البنات، فهل تحسب هذه المساكن ضمن الإرث بالتساوي مع البنات، أم تكون مستقلة عن حق الورثة، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

كان الواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده، فيعطي الإناث نصف ما يعطي الذكور من هذه المنح ونحوها، ولكن قد ذكرنا أنه يجوز التفضيل لمبرر ولسبب من الأسباب التي ذكرها العلماء.

وعلى كل حال وحيث إنه قد مات وقد تُصرف فيها أو قبضت فعلى ما ذكر الفقهاء أنها تثبت، ولا يرجعون فيها، وليس للإناث شيءٌ منها.