قال المصنف رحمه الله:(يحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع) .
ورد حديث عن أبي هريرة أنه رأى رجلاً بعد الأذان خرج من المسجد، فقال:(أما هذا فقد عصى أبا القاسم) ، ويحمل على أن أبا هريرة عرف أنه لا يرجع، أما إذا خرج ليتوضأ ثم يرجع سريعاً بأن كان حاقناً أو له عذر شديد فخرج وقضى حاجته ورجع فلا حرج عليه في ذلك، وهكذا إذا كان -مثلاً- إماماً في مسجد آخر فلا حرج أن يذهب إلى مسجده، أو عرف بأنه يدرك الصلاة في مسجد آخر، وكان له شغل في ذلك المسجد، كان له عذر، فالعذر في قوله:(بلا عذر) كونه -مثلاً- إماماً في مسجد، أو مؤذناً في مسجد آخر، أو له حاجة قرب ذلك المسجد، أو يريد أن يقطع بعض الطريق، أو نحو ذلك من الأعذار، فمثل هذا يباح له أن يخرج بعد الأذان إذا أمن ألا تفوته الصلاة جماعة.
والحكمة في ذلك: أنه إذا خرج فاتته الجماعة، فيكون تسبب في فوت صلاة الجماعة التي هي من الواجبات كما سيأتي.