للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شراء صاحب الحراج السلعة لنفسه عند المزايدة]

السؤال

هل يجوز للذين يقومون بالتحريج على السيارات أن يشتروا لأنفسهم؟

الجواب

الصحيح أنه يجوز لهم ذلك إذا سامح الحاضرون كلهم، ولم يزد السعر، وإنما وصل السعر إلى هذا المقدار، وزاد المحرج عليهم، ولم يزد أحد عليه، فلا بأس، فيقول: أنا آخذها بعشرين ألفاً، هل أحد يزيد، فلم يزد أحد فلا بأس، ويكون هو من جملة الزائدين، بخلاف ما إذا وكله ليبيعها فباعها على نفسه.