للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم دفع الزكاة لبني هاشم في حالة الضرورة]

لا تدفع الزكاة لبني هاشم، وبنو هاشم: هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لبني هاشم، إنما هي أوساخ الناس) وقال لهم: (إن لكم بخمس الخمس ما يغنيكم عن الزكاة) هذا هو المشهور.

وفي هذه الأزمنة يوجد كثيرون يسمون أنفسهم سادة، ويدعون أنهم من ذرية علي إما من ذرية الحسن أو الحسين، أو من ذرية جعفر أو نحو ذلك، فيقولون: نحن من بني هاشم ويوجد فيهم فقراء وضعفاء ومساكين وغارمون، ولا يأتيهم من بيت المال ما يكفيهم، فنقول: إذا اضطروا واحتاجوا جاز أن يدفع لهم؛ وذلك لأنه لم يتيسر لهم ما كانوا يعطونه من خمس الخمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة قسمها خمسة أخماس: أربعة أخماس للغانمين، وخمس يجتبيه، ثم إن هذا الخمس يوزعه خمسة أخماس على قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال:٤١] فيوزعه على هؤلاء، وفي هذه الأزمنة لا يوجد جباية أموال، ولا يوجد ما يقوم مقام الزكاة، فلا خمس ولا غنائم، فيحتاجون إلى أن يعطوا من الزكاة ما يسد حاجتهم.

ذكر المصنف أن موالي بني هاشم لا تحل لهم الزكاة، والصحيح أنها تحل لهم في هذه الحالة كما تحل لبني هاشم، واستدل الفقهاء بحديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن بعض العمال استدعاه أن يخرج معه في عمالة للزكاة ليصيب منها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إنها لا تحل لنا، وإن مولى القوم منهم) فلم يخرج أبو رافع، فإذا قلنا: إنها تحل لبني هاشم للحاجة فمواليهم بالطريق الأولى، فمواليهم ليس لهم شرف السيادة التي لبني هاشم.