للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إعطاء الولد الذكر مثل حظ الأنثيين في العطية]

السؤال

لدى والدي مال، فهل يعامل البنون والبنات في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين حال الحياة؟

الجواب

إذا أعطى والد أولاده عطية فإنه يعدل بينهم؛ لحديث النعمان بن بشير: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، والصحيح أنه يقسم بينهم على قسمة القرآن: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:١١] ؛ لأن الصحابة كانوا يقسمون على قسمة القرآن، لكن الأشياء التي يحتاجها أحدهم لا يلزم أن يعطي الآخر مثلها، فإذا احتاجت المرأة -مثلاً- لكسوة بمائتين فلا يقول: نعطي الأولاد أربعمائة، فكسوة الولد -مثلاً- ستون أو سبعون، وكذلك أيضاً إذا احتاجت إلى حلي بخمسة آلاف أو بعشرة، فلا يلزم أن يعطي الأولاد ضعفها؛ لأن هذه حاجات خاصة.