للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أن لا يعطي ما أخذه لولد آخر]

الشرط الثاني: ألا يعطيه لولد آخر، فيأخذ من هذا ألف ريال ويعطيها للثاني، فهذا لا يجوز؛ وذلك لأن هذا جور، وفي الحديث: (لا أشهد على جور (، لكن إذا كان الابن مستغنياً وعنده فضل، وأخوه فقير وذو حاجة شديدة، وليس عنده ما يكفيه، والأب لا يقدر على أن يعوله؛ فإنّ على الأخ أن يُنفق على أخيه ولو كان لا يرث منه، ويجوز للأب أن يأخذ من مال هذا المستغني الذي عنده فضل ويُنفق منه على أخيه الفقير، فأما إذا كانا متكافئين فليس له أن يأخذ من هذا ويعطي هذا، فهذان شرطان.