للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدد الشهود في دعوى الفقر]

يقول: (وفي دعوى فقر لمن عرف بغنى ثلاثة) ، دليل ذلك حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا قبيصة! لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة -يعني: فقر- حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيقولون: نشهد بالله لقد أصابت فلاناً فاقة.

فحلت له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش) ، فإذا كان إنسان معروفاً بالغنى ثم ادعى أنه افتقر، فلا تقبل دعواه، ولا تحل له المسألة إلا إذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه -يعني: من أقاربه العارفين به - فيقولون: نشهد بأنه افتقر بعد أن كان غنياً، وأصابه فقر وفاقة.

فحلت له المسألة وإلا فلا تحل له.