أحسن الله إليكم! فضيلة الشيخ! ما معنى قول المصنف:(وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ممتنعة) ؟
الجواب
معلوم أن الرجل يباح له أن يتزوج امرأة كتابية من أهل الكتاب، لقوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}[المائدة:٥] فإذا طهرت من الحيض فلا يحل له أن يطأها حتى تغتسل، فإذا امتنعت أجبرها، ومعلوم أن غسلها بإكراه بدون نية، فيجزئ هذا الغسل، ويحل له الوطء.
وكذلك المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض في الصباح، وأراد زوجها أن يطأها، وامتنعت من الاغتسال، وقالت: لا أغتسل حتى يأتي وقت الصلاة، فأجبرها حتى اغتسلت بدون نية، فغسلها يحل به الوطء.