قال المصنف رحمه الله:(وله) يعني: للأب (أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره، أو ليعطيه ولداً آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافراً والابن مسلماً) .
دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:(أنت ومالك لأبيك) ، وهو حديث مشهور، ولو كان في طرقه بعض الضعفاء، لكن بمجموعها يرتقي الحديث إلى أن يكون صحيحاً لغيره، فيجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، سواء بقول أو بنية.
فالقول كما إذا قال: إني قد تملكت أرض ولدي هذه، فتدخل في ملك الأب، أو يقول: إني قد تملكت سيارة ابني هذه، فتدخل في ملك الأب.
والنية كما لو أخذ الأب مفاتيح دار ابنه ونوى أنه أدخلها في ملك الأب، ففي هذه الحال تدخل في ملك الأب بمجرد النية، وكذا إذا أخذ وثائق الأرض، وأخذ مفاتيح السيارة، وعزم على أنه قد ملكها وأخرجها من ملك ابنه إلى ملك الأب، فتدخل في ملك الوالد.
ويستثنى من ذلك السرية، فالأرجح أن المملوكة التي يطؤها ولده بملك اليمين، يحرم عليه أن يتملكها؛ لأن ابنه قد وطأها، ولا يحل له أن يطأ ما وطأ ابنه.