يقول:(إن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده قبل قول مدعي الصحة بيمينه) ، وذلك لأن الأصل في العقود الصحة.
مثال ذلك: شريكان في أرض، فقال أحدهما: إني بعته وهو مجهول، فقال الآخر: بل اشتريناه وهو معلوم، وبعناه وهو معلوم.
أو قال أحدهما: اشترينا هذا البيت بعدما رأيناه وبعدما علمناه، وقال الآخر: ما رأيناه ولا علمناه، وإنما اشتريناه وهو مغلق فالعقد فاسد ولا نريده؛ فالقول قول مدعي الصحة؛ لأنه هو الأصل، والله تعالى أعلم بالصواب.
إلى هنا انتهى شرح هذا الكتاب، وكنا قد قرأنا منه في السنوات الماضية، وقد اجتهد أحد الإخوة وفرغ ما قرأناه إلى أن وقف على النكاح، ولعله أن يفرغ الباقي، ثم يصحح وينشر، وصلى الله وسلم على محمد.