للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الإجارة على القرب]

وشرط أيضاً: كون عمل يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة، فإذا كان العمل من القربة لم يجز التأجير عليه؛ وذلك لأن القرب يتقرب بها إلى الله تعالى، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) ، فلا يجوز أن يستأجر أحداً على عمل من الأعمال الصالحة، فلا يستأجره على أن يصلي، فيقول: أستأجرك على أن تصلي هذه الصلاة، ولك أجرةٌ على الصلاة، أو لك أجرة على الصيام مثلاً، أو لك أجرةٌ على الأذان، أو على الإمامة، أو على الخطابة، أو على تعلم القرآن ونحو ذلك، فمثل هذه أعمال يبتغى بها وجه الله، ومن عملها للدنيا فسد أجره، ولا يجوز أن يكون العمل الذي يبتغى به وجه الله وتعالى يراد به الدنيا.

وذكرنا أنه يصح أن يستأجر من يحج عنه أو يعتمر عنه، ولكن ذلك الأجير لا يعمل العمل لأجل الأجرة، وإنما يأخذ المال لأجل العمل، فيحج لأجل الحج لا لأجل النقود التي تبذل له، حتى لا يبطل عمله، ويكون ممن عمل عملاً دينياً لأجل مصلحة دنيوية، وهكذا بقية القربات.