للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التصرف في غلة الوقف الزائدة]

السؤال

رجل أوصى بثلث ماله في أضحية، وغلته تزيد عن قيمة الأضحية، فهل للورثة أن يقتسموا الزيادة؟

الجواب

إذا زادت الغلة عن الأضحية يفضل أنها تصرف في المصالح الأخرى، يعني: أن الثلث قد يزيد على ما عين له، فإذا قال: أوصي بثلثي صدقة تخرج منه أضحية، ثم جعل الثلث في دكان، وأجرة الدكان عشرة آلاف سنوياً، وقيمة الأضحية -مثلاً- ألف، فالتسعة الباقية لابد أنها صدقة، وأنه قصد بها الأجر، فللوكيل الناظر أن يصرفها في وجه آخر من وجوه الخير.