والمدعى عليه هو المطلوب منه، ويعرفونهما: بأن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك، المدعي هو الذي يطالب، والمدعى عليه هو المطلوب، الذي إذا سكت لم يترك هو المدعى عليه، والذي إذا سكت ترك هو المدعي.
ويعرفونهم أيضاً: بأن المدعي هو الخارج، والمدعى عليه الداخل، فيقولون: البينة على الخارج واليمين على الداخل (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) .
ثم إن البينة هي الشهود، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: إن البينة اسم لكل ما يبين الحق كالقرائن والشهود والاعترافات والظواهر والشهرة وانتشار الخبر، فهذه تسمى بينات، وليست خاصة بشاهدين، وقد تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه المطبوع الذي سماه: الطرق الحكمية فيما يتعلق بالقضاء يقول: فإذا أنكر وليس للمدعي بينة قبل قول المنكر بيمينه، فيحلف إنه ليس عندي له ما يدعيه، وإني لا أطالب بمال ولا بحق أو مظلمة ونحو ذلك، فإذا حلف برئت ذمته.
أما إذا نكل وقال: لا أحلف، أخشى من الكذب، وأخشى من عقوبة الفجور، قيل له: إما أن تحلف وإلا حكمنا عليك، فيحكم عليه بسؤال المدعي، بأن يقول: احكم عليه.
والحكم بالبينة أو باليمين يكون في الأموال ونحوها، وأما الفروج ونحوها فلا يحكم فيها باليمين، بل لا بد من البينة.
ومن العلماء من يقول: إذا نكل المدعى عليه حلف المدعي لحديث ورد في ذلك وهو مذكور في البلوغ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق) ، أي: فإذا كان المدعي ليس معه بينة، وامتنع المدعى عليه من الحلف، فيقال للمدعي: حيث إن صاحبك قد امتنع فاحلف أنت أن عنده لك مائة أو ألف ريال قيمة كذا وكذا حتى نلزمه، فتكون عندنا قرينة، فقرينة امتناع المدعى عليه تدل على أنه ظالم، وقرينة أن هذا حلف تدل على أنه صادق.