للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حرمة الوصية لوارث]

بعد أن ذكر المصنف أنه تحرم الوصية ممن يرثه أحد غير الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي، ذكر أن الوصية لوارث بشيء حرام، وذكرنا الحديث: (لا وصية لوارث) ، فالوصية لا تصح لوارث، بل الوارث يكفيه ميراثه، وأما الأجنبي فلا يصح الوصية إلا بالثلث فأقل، وكذلك إذا أوصى بأعمال البر، فلا يزيد على الثلث.