[الأصول التي تعول]
ذكرنا أن التأصيل: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، فإذا جاءتك مسألة فانظر ماذا فيها من الفروض واجعلها من مخرج ذلك الفرض، فإذا كان عندك أب وابن فليس فيها إلا فرض السدس، ففي هذه الحال تقول: هي من ستة؛ للأب السدس والباقي للابن.
وإذا كان عندك ابن وزوجة؛ فليس فيها فرض إلا الثمن، فتقول: للزوجة الثمن واحد من ثمانية، والباقي للابن، فتجعلها من مخرج الثمن.
ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج السدس من ستة، والثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والنصف من اثنين.
ثم يوجد بعض المسائل فيها فرضان من نوعين، فهذه الفروض هي التي تعول، وقد ذكر أنها ثلاثة، علامتها: ما فيها فرضان فأكثر من نوعين.
الأول: أصل ستة: إذا كان في المسألة نصف وثلثان، فمخرج النصف من اثنين، ومخرج الثلثان من ثلاثة، فتضرب اثنين في ثلاثة فتكون من ستة، فإذا كان عندك زوج وأختان، فالزوج له النصف، والأختان لهما الثلثان، فهي من ستة، وإذا حسبتها وجدت أن الزوج له ثلاثة، والأختان لهما أربعة، وعالت إلى سبعة.
وكذلك إذا كان عندك زوج وأم وعم، أليس الزوج له النصف، ومخرج النصف من اثنين، والأم لها الثلث، ومخرج الثلث من ثلاثة، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة، فتقول: للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للعم واحد من ستة.
كذلك إذا كان فيها سدس وباق، كما إذا كان عندك جدة وعم فهي من ستة، للجدة السدس والباقي للعم، فهذه الستة.
هذا الأصل (يعول إلى عشرة شفعاً ووتراً) ، فعندنا مثلاً: زوج وأختان من ستة، الزوج له ثلاثة، والأختان لهما أربعة، فعالت إلى سبعة.
وذكروا أن أول ما وجد العول في عهد عمر رضي الله عنه، حيث رفعت إليه مسألة فيها زوج وأخت وأم، الزوج له النصف، والأخت لها النصف، أين نصيب الأم؟ فقالوا: لا بد أن تعول المسألة، فجعلوها من ستة؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة، ومخرج النصف من اثنين، فهي من ستة، ثم حسبوا سهامهم: للزوج ثلاثة من ستة، وللأخت ثلاثة من ستة، وللأم الثلث اثنان، فعالت إلى ثمانية، فقسموا المال من ثمانية.
كذلك إذا كان عندك زوج وأختان شقيقتان وأختان من الأم، أليس الزوج له النصف ثلاثة من ستة، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة، والأختان من الأم لهما الثلث اثنان، فإذا حسبتها فهي تسعة: أربعة وثلاثة واثنان، عالت إلى تسعة.
فإن كان معهم أم عالت إلى عشرة؛ لأن الأم لها واحد، والإخوة من الأم لهما اثنان، والزوج له ثلاثة، والأخوات الشقائق لهن أربعة، واحد واثنان وثلاثة وأربعة، الجميع عشرة، هذا منتهى عولها شفعاً ووتراً.
الثاني: أصل اثني عشر: إذا كان عندك ربع مع ثلثين أو مع ثلث أو مع سدس، فمخرج الربع من أربعة، ومخرج الثلث من ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة في أربعة باثني عشر.
وإذا كان فيها سدس فمخرج السدس من ستة، ومخرج الربع من أربعة، وبينها موافقة؛ لأن الأربعة فيها نصف والستة فيها نصف، فإذا أخذت نصف الستة ثلاثة، وضربته في أربعة باثني عشر، أو أخذت نصف الأربعة اثنين، وضربتها في ستة باثني عشر، فهذا أصل اثني عشر.
فأصل اثني عشر لا بد أن يكون فيه ربع، ومع الربع ثلث أو ثلثان أو سدس، وهذا الأصل يعول ثلاث مرات، فأصل ستة يكون عادلاً وناقصاً وعائلاً، وأما أصل اثني عشر فلا يكون إلا ناقصاً أو عائلاً، ولا يكون عادلاً، وتقدم أن العادل هو الذي فروضه بقدر سهامه، وأن العائل هو الذي يكون فيه الزيادة، وأن الناقص ما ينقص عن سهامه.
فينقص أصل اثني عشر فيكون أحد عشر، فيما إذا كان عندك زوج وبنتان وعم، فالبنتان لهما الثلثان ثمانية والزوج له الربع ثلاثة، فهذا ناقص، ويبقى واحد للعم، فإن كان مع البنتين والزوج أم عالت إلى ثلاثة عشر؛ لأن للأم السدس اثنان فتكون ثلاثة عشر، فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر: للأب اثنان، وللأم اثنان، وللزوج ثلاثة، وللبنات ثمانية، فهذه خمسة عشر.
وأما عولها إلى سبعة عشر ففي مسألة تسمى أم الفروج، وتسمى الدينارية، وهي: إذا كان عندك ثمان أخوات شقائق، لهن الثلثان ثمانية، وأربع أخوات لأم، لهن الثلث أربعة، فهذه اثنا عشر، وثلاث زوجات، لهن الربع ثلاثة، وجدتان لهما السدس اثنان، فثمانية وأربعة اثنا عشر، وثلاثة خمسة عشر، واثنان سبعة عشر.
وتسمى الدينارية؛ لأن كل واحدة أخذت سهماً، فالأخوات الشقائق ثمان، ولهن ثمانية أسهم من سبعة عشر، والأخوات لأم أربع ولهن أربعة أسهم من سبعة عشر، والزوجات لهن الربع وهن ثلاث، ثلاثة أسهم من سبعة عشر، والجدتان لهما السدس اثنان من سبعة عشر، فبلغت إلى سبعة عشر، هذا عولها.
الثالث: أصل أربعة وعشرين: إذا كان فيهما ثمن مع سدس، أو ثمن مع ثلثين، ولم يذكروا الثمن مع الثلث؛ وذلك لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الولد، والثلث لا يكون إلا للأم أو للإخوة من الأم، وإذا أخذت الأم الثلث أو الإخوة لأم فلا يكون ذلك إلا مع عدم الولد، فإذا كان فيها ولد لم يكن لها الثلث، بل يكون لها السدس، وأما الإخوة لأم فالولد يسقطهم، فلا يجتمع الثمن مع الثلث، فالحاصل: أن الثمن مع السدس، أو الثمن مع الثلثين، من أربعة وعشرين، وهي أيضاً لا تكون إلا ناقصة أو عائلة.
مثلاً: عندك بنتان وزوجة وعم؛ البنتان لهما الثلثان ستة عشر، والزوجة لها الثمن ثلاثة، فهذه تسعة عشر، يبقى خمسة للعاصب، فهذه ناقصة.
فإن كان معهم أم، فالأم لها السدس، فتعطي البنتين الثلثين ستة عشر، والأم السدس أربعة، هذه عشرون، والزوجة الثمن ثلاثة هذه ثلاثة وعشرون، ويبقى سهم يأخذه أولى رجل ذكر.
أما مسألة العول، فتعول مرة واحدة بثمنها، وذلك في المسألة المنبرية، وقد ذكرنا أن علياً سئل وهو على المنبر، عن رجل خلف أبوين وبنتين وزوجة؟ فقال: صار الثمن تسعاً.
يعني: أفتاهم في أثناء خطبته.
صار الثمن تسعاً، أي: عالت إلى سبعة وعشرين، فالثمن ثلاثة، وهي من سبعة وعشرين، فلا يكون ثمناً وإنما يكون تسعاً، ذلك بأنك تعطي البنات ستة عشر، وتعطي الأبوين ثمانية، كل واحد أربعة، والزوجة لها الثمن ثلاثة، فتعول إلى سبعة عشر، وتسمى البخيلة؛ لأنها ما عالت إلا مرة.