قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وشرط في الزنا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعاً.
وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة.
وفي قود وإعسار وموجب تعزير، أو حد ونكاح ونحوه مما ليس مالاً، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالباً رجلان.
وفي مال وما يقصد به رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي.
وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين، ومع عذر واحد.
وما لا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب نساء تحت ثياب، ورضاع، واستهلال، وجراحة ونحوها في حمام وعرس: امرأة عدل أو رجل عدل.
فصل: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
وشُرِط تعذر شهود أصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان أو غيره، ودوام عدالتهما، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره، وهو يسمع فيقول: أشهد أني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض، وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل، وثبوت عدالة الجميع.
وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا.
وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا] .