العصبة: هي الإرث بلا تقدير، وقد ذكروا أنهم ثلاثة أقسام: ١- عصبة بالنفس.
٢- عصبة بالغير.
٣- عصبة مع الغير.
فالعصبة بالنفس كلهم ذكور، وهم: الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة، هؤلاء هم العصبة بالنفس، فكلهم ذكور إلا المعتقة، يقول الناظم: وليس في النساء طراً عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فالعصبة: هم الذين يرثون بلا تقدير.
وذكر أن للعاصب ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يأخذ ما أبقت الفروض قليلاً أو كثيراً.
والحالة الثانية: أن يسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
والحالة الثالثة: أن يأخذ جميع المال إذا انفرد.
هذه حالات المعصب: إذا انفرد حاز المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.