للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يثبت به قطع الطريق]

يقول: [وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، وحرز ونصاب] فإذا أنكر وقال: أنا ما قطعت الطريق فلا بد من بينة، فيشهد شاهدان فيقولان: نشهد أن هذا من الذين وقفوا في طريق آل فلان، وأنه باشر وقتل، وأنه باشر أخذ المال، وكذلك غيره، ولم يذكر الفقهاء ما إذا أكره الرجل على الزنا أو على اللواط، وذلك لأنهم اكتفوا بما تقدم في الزنا أو في اللواط، وقالوا: إذا كان قصده من الوقوف في الطريق فعل الفاحشة بالمرأة أو بالصبي فعل اللواط ففي هذه الحال يحكم عليه بحد الزنا، أو بحد اللواط، فالحد الذي وجب عليه الرجم أو الجلد أو الإحراق أو ما أشبه ذلك، فالحاصل أنه لا بد أن يكون هناك بينة يشهدون بأن هذا قطع الطريق وفعل كذا، أو اعترافه بأن يعترف مرتين فيقول: أنا من الذين قطعوا الطريق وقتلوا وأخافوا ونحو ذلك.