للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نصاب زكاة الغنم ومقدارها]

أما نصاب الغنم، فأقل النصاب أربعون وفيها شاة، ثم ما فوق الأربعين وقص إلى مائة وعشرين، فمن عنده أربعون فعليه شاة، ومن عنده مائة وعشرون فليس عليه إلا شاة، ومن عنده مائة وإحدى وعشرون فعليه شاتان، ثم ما بعد المائة والإحدى والعشرين وقص إلى مائتين، أي: ففي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وما بعد مائتين وواحدة وقص إلى أربعمائة، فمن عنده مائتان وواحدة فعليه ثلاث شياه، ومن عنده أربعمائة إلا واحدة فعليه ثلاث شياه.

فإذا تمت أربعمائة ففيها أربع شياه، وفي الخمس خمس شياه، وفي الست ست شياه، وهكذا.

ثم ذكر أن الشاة من المعز ما تم لها سنة، ومن الضأن ما تم لها نصف السنة.