إذا كان الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن الوقف بعد الموت حكمه حكم الوصية، بمعنى: أنه ينظر هل يخرج من الثلث أم لا، فهل هو أيضاً حكمه حكم الوصية في إمكان الرجوع قبل الموت، أم أنه يلزم، ويبقى النظر في خروجه من الثلث فقط، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب
الوقف هو: إخراج شيء من ماله في حياته ليبقى وينتفع به مع بقاء عينه، بمعنى أنه قال: هذه الدار وقف، وغلتها تصرف على الفقراء أو على المساكين أو على الدعوة إلى الله، ثم في مرض موته قال: وهذه الدار أيضاً وقف، غلتها تصرف على المساجد أو على المجاهدين، فالدار الأولى نفذت؛ لأنها في حالة الصحة، والدار الثانية لا تنفذ؛ لأنها في حالة المرض، فإذا مات وخرجت من الثلث نفذت؛ لأنه أصبح جائز التصرف في الثلث، وإذا عاش وبرئ من ذلك المرض نفذت أيضاً، ولو كانت أكثر من الثلث؛ لأنه في حياته يصح له أن يتصرف، وأن يخرج من ماله ما يريد، ولو ماله كله.