للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من علق طلاقه على إنجاب الأنثى فأتت بأنثيين]

السؤال

من قال لزوجته: إن أنجبت أنثى فأنت طالق، فأنجبت أنثيين، فهل يقع الطلاق؟

الجواب

يقع الطلاق، لكن لو أنجبت ذكراً وأنثى في بطن واحد فإنه لا يقع؛ لأنه يريد الذكور وقد حصل ذكر.