للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأموال التي تجب فيها الزكاة]

وأصول الأموال الزكوية أربعة: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقود، وعروض التجارة، والمؤلف جعلها خمسة ففرق بين الخارج من الأرض وبين الثمار، والثمار خارجة من الأرض.

إذاً: فالأموال الزكوية أربعة: أولها: بهيمة الأنعام، وهي أكثر ما كان موجوداً في العرب في وقت نزول القرآن، ثم يليها التجارة، وكان الكثير من التجار ينمون أموالهم بالتجارة فيحصل لهم ربح كثير، ثم بعد ذلك الخارج من الأرض الذي هو ثمر النخل والزبيب والحبوب وما أشبهها، ثم بعد ذلك النقود، ومعلوم أن النقود لا تتوالد، ولكنها تنمى بالتجارة؛ لأنه تشترى بها عروض ثم تباع بربح، هذه هي الأموال الزكوية.

ثم ذكر الشروط: الإسلام، وعرفنا أنه لابد أن يكون مسلماً، والحرية، وملك النصاب واستقراره، وقد ذكرنا مثاله وهو المهر قبل الدخول؛ لأنها عرضة للطلاق، فلا تزكيه المرأة حتى تملكه ويستقر ملكها عليه؛ لأنه إذا طلقها فسيسقط نصفه، أو يعفى عنه كله، ومن غير المستقر أيضاً: الدين على المملوك ويسمى دين كتابة، فإنه يمكن أن يعجز نفسه فيسقط الدين، فلابد أن يكون الملك مستقراً.