فالأم تستحقه مع الولد، أي: إذا كان هناك ولد للميت ذكر أو أنثى، منع الأم من الثلث وورثت السدس.
وكذلك ولد الابن يمنعونها أيضاً لأنهم فرع وارث، فلو كان عندنا بنت ابن ابن ابن فإنها تحجب الأم إلى السدس وإن نزلت.
كذلك العدد من الإخوة والأخوات: فالجمع من الإخوة يمنعون الأم من الثلث وترث معهم السدس، قال تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء:١١] ، وكلمة (إخوة) تصدق على اثنين، فإذا مات وله أخوان وأم فللأم السدس والباقي للأخوين، وإذا كان له أختان وأم، فللأم السدس وللأختين شقيقتين أو لأب الثلثان والباقي للعاصب.
فالمقصود أنه يحجبها الجمع من الإخوة، وهم اثنان، أخوان لأب، أو أخوان لأم، أو أخوان لأبوين، أو أختان من أي جهة، أو أخ وأخت، فيحجبونها فلا ترث معهم إلا السدس.