للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز منع الرجل زوجته من الخروج من داره إلا للضرورة]

قوله: (وله منعها من الخروج من داره) .

لأنه إذا عقد عليها وذهبت معه إلى منزله فهو أملك بها؛ فليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وله منعها إلا للأشياء الضرورية، كما إذا مرضت وذهبت إلى الطبيب، أو إذا احتاجت حاجة ضرورية وذهبت إلى البقال وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال ليس له منعها لشدة الضرورة، وكذلك أيضاً إذا مرض أحد أبويها فليس له منعها من زيارتهم وما أشبه ذلك.

هذا ما يتعلق بالعشرة، وبعد ذلك يتكلمون على القسم بين الزوجات.