للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاحتلام يوجب الغسل ولا يبطل الصيام]

السؤال

إذا احتلم وهو صائم فماذا عليه؟ وإذا أفطر وهو يجهل ذلك، فما حكم ذلك؟

الجواب

لا يجوز له الإفطار، عليه أن يغتسل لأجل الصلاة، والاحتلام لا يبطل الصيام.