للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بنت العمة من الرضاع]

السؤال

ابنةٌ رضعت من عمتي، فهل يكون والدي خالٌ لها ويحق له السلام عليها، أفتونا مأجورين؟

الجواب

كلمة العمة عند العامة قد تطلق على زوجة الأب، فإن كان يريد زوجة أبيه اعتبرت أخته، أي: أن هذه التي رضعت من زوجة أبيه تكون قد رضعت من لبن أبيه فتكون أخته، فإذا كانت أخته كانت عمة أولاده.

أما إذا أراد أنها رضعت من عمته التي هي أخت أبيه، فإنها لا تحرم عليه، بل تكون ابنة عمته، وبنت عمته تحل له كابنة عمه، يحل له أن يتزوج بنت عمته كابنة عمه.