للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من شروط الأذان]

يشترط أن يكون منوياً: أن يكون ناوياً الأذان أنه نداء للصلاة.

يشترط أن يكون من ذكر، فلا يجوز أن تؤذن الأنثى ولا يرفع صوتها ولو في أشرطة أو نحوها.

يشترط أن يكون مميزاً، فلا يكون صغيراً دون التمييز، وهذا دليل على أنه إذا ميز كابن سبع صح أذانه؛ لأنه يحصل به المقصود.

يشترط أن يكون عدلاً، وهذا يخرج الفاسق، فالفاسق ليس له أن يتولى أعمال الخير، لكن لو كان ظاهره العدالة اكتفي بذلك، ولا نبحث عن باطنه أو عن أسراره.

ويشترط أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فمن أذن قبل الوقت فإنه يعيد ولو بدقيقة، ولو أذن للمغرب قبل الغروب، أو للظهر قبل الزوال ولو بدقيقة يعيد، واختلفوا في أذان الفجر، وأكثر الفقهاء -إلا الحنابلة- أجازوا الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، ومنهم المؤلف هنا، والصحيح أنه لا يجوز ولو اشتهر ذلك في كتب الحنابلة، وذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها، ومنها: صلاة الصبح، فلا تصح إلا بعدما يدخل الفجر، والفجر يدخل بطلوع الصبح، فلابد أن يكون بعد طلوع الفجر، وأما ما استدلوا به من أذان بلال؛ فإنه كان لأجل الصوام ينبهم على أن يستعدوا للسحور ونحوه.