للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الواقف على ذوي رحمه أو أصهاره]

قد يقف الرجل على ذوي أرحامه، وكلمة الرحم يدخل فيها أقارب الأم وأقارب البنات؛ لأن لهم رحماً، فبنات أولاده وبنات بناته، وكذلك أخواله وخالاته وعماته، وبنات الأعمام وبنات الأخوال ونحوهم، هؤلاء من ذوي الأرحام؛ لأنهم يدخلون في الرحم كما في قوله عليه السلام: (إن لهم رحماً سأبلها ببلالها) ، فدخل في ذلك أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه إذا وقف على ذوي أرحامه.

وإن وقف على أصهاره فالأصهار هم أقارب زوجته، وهم أبو الزوجة وأخوتها وأعمامها ونحوهم، فهؤلاء يسمون الأصهار، ولا يدخلون في الأنساب؛ لأن نسب الرجل أقاربه من جهة أبيه، وأما أقارب زوجته فهم الأصهار، وقد قسم الله تعالى القرابة إلى قسمين في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً} [الفرقان:٥٤] فأنسابك هم أعمامك وأولاد عمك وأبناء إخوتك وأبناء أعمام أبيك وأبناؤهم، وأصهارك هم أبو زوجتك وإخوتها وأعمامها وأولاد أعمامها.

فإذا وقف على أصهاره اختص بأقارب الزوجة، وإذا وقف على أنسابه أو على أقاربه اختص بأقاربه من الأب، وإذا وقف على أرحامه عمّ جميع أقاربه من الأب والأم.