للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تعريف البيع وصيغته]

البيع أكثر ما يستعمل في المكاسب، وقد ذكروا أن اشتقاقه من الباع، والباع: هو ما بين اليدين إذا مدتا، سمي بذلك لأن المتبايعين يمد كل منهما باعه -أي: يده- للأخذ والإعطاء، فالبائع يمد يده بالسلعة، والمشتري يمد يده بالثمن.

وتعريفه: عقد أو معاملة لأخذ شيء من السلع بثمن معلوم، والعقد: هو المعاقدة بين المشتري والبائع، ولابد فيه من الصيغة التي يصح بها، وله صيغتان: صيغة قولية، وصيغة فعلية، فالقولية: هي الإيجاب والقبول، والفعلية: هي المعاطاة من البائع أو المشتري، والصيغة القولية أن يقول البائع: بعتك، ويقول المشتري: قبلت.

مثلاً: يقول: بعتك الثوب بعشرة، فيقول المشتري: قبلته أو رضيت به.

وهذه هي العادة، فلابد من إيجاب وقبول، ثم لابد أن يكون الإيجاب هو المتقدم، وقيل: يصح تقدم القبول، فإذا قال -مثلاً-: اشتريت الكتاب منك بعشرة، فقال: قد بعتك؛ صح ذلك ولو كان القبول متقدماً، وكذلك إذا قال: بعني هذا الكتاب بعشرة.

فقال: خذه بها؛ صح ذلك.

واختلفوا في تأخير الإيجاب أو تأخير القبول، كأن يقول: بعتك الكتاب بعشرة.

فسكت المشتري ساعة أو ساعتين، ثم قال: قبلت.

والصحيح أنه يجوز ذلك وينعقد، وكذلك لو اشتغل بكلام أجنبي، كأن يقول: بعني هذا الكتاب بعشرة.

فسكت البائع، ثم انتقل إلى كتاب آخر فقال: بعني هذا المصحف -مثلاً- بعشرين.

ثم بعد ذلك قال: قد بعتك الأول بعشرة.

فلا حاجة إلى أن يقول: قبلت؛ وذلك لأنه قد بدأ بسومه من قبل.

وصيغة المعاطاة فعلية، وهي: أن يمد إليه بالسلعة، ويمد الثمن إذا كان قد عرف ثمنها كما، لو كان مكتوباً على الكتاب ثمنه أو على الكيس ثمنه فمد الدراهم ولم يتكلم، وأخذها البائع ومد إليه بالسلعة ولم يتكلم واحد منهما؛ صح، وتسمى هذه صيغة فعلية، وتستعمل في الأشياء التي عرف ثمنها، فإذا أتيت إلى الخباز فإنك تدفع إليه ريالاً ويمد إليك بأربعة أرغفة عادة دون أن يتكلم واحد منكما، وهكذا -أيضاً- بقية المعاملات التي لا يحتاج فيها إلى مماكسة، وأثمانها معروفة، ومثلها الأجرة إذا كانت محددة، أجرة السيارة إلى مكان معين، فتسمى هذه معاطاة.