للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا تكون الشفعة إلا في المشاع]

الشرط الثاني في قوله: (وكون شقص مشاعاً) ، فيخرج ما إذا كان الشقص متميزاً، فلو قسماها نصفين، وقال: لك النصف الأيمن ولي النصف الأيسر، وتراضيا على ذلك، فإذا باع أحدهما بعد ذلك فلا شفعة، لأنه تميز ملك أحدهما، وفي بلوغ المرام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: (قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) ، فإذا كانت الأرض مائة متر، ثم اقتسماها، وجعلا بينهما حدوداً ومعالم فلا شفعة.