للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم تارك الوطء إضراراً بالزوجة دون عذر

قال المصنف رحمه الله: (وتارك الوطء ضراراً بلا عذر كمؤلٍ) .

بعض الأزواج قد يغضب على زوجته، فإذا كان له زوجتان مثلاً فغضب على إحداهما، ترك مضاجعتها، وترك وطأها، والاستمتاع بها، ومضى على ذلك شهر وشهران وأشهر، فما حكم هذا الترك؟ لا شك أنه إضرار، والله تعالى يقول: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} [البقرة:٢٣١] ، ويقول: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:٢] وهذا ما أمسكها بمعروف، بل أضر بها، حيث لم يعطها حقها.

في هذه الحال إذا طلبت حقها فلها أن ترفع أمره إلى الحاكم، والحاكم يقول له: إما أن تطأها وإما أن تطلق، وإما أن نطلق عليك إذا امتنعت، فإذا أراد الرجوع لا كفارة عليه؛ لأنه ما حلف، إنما ترك الوطء بغير يمين، ولكن يحدد لها لمدة، والمدة هي أربعة أشهر؛ لأنها المدة التي يمكن للمرأة أن تتحمل غيبة زوجها فيها.