ذكر المؤلف الرواتب، ويراد بها السنن التي قبل الفرائض أو بعدها، وهي في حديث ابن عمر عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وورد في بعض الروايات أربع ركعات قبل الظهر؛ فتكون اثنتي عشرة ركعة، كان يواظب عليها لأنها متعلقة بهذه الفرائض، ولأنها شرعت لتكملة الفرائض، وقد ورد في حديث:(أول ما ينظر من عمل العبد صلاته، فإن لم يكملها قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فتكمل به الفريضة) ، وورد أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم ندب إلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وندب أيضاً إلى أربع قبل العصر، فقال:(رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً) .
وذكر بعض المشايخ أن كثيراً من الصالحين وطلبة العلم يحافظون على عشرين ركعة زائدة على الرواتب، فالرواتب عشر ويزيدون معها عشرين، فيصلون قبل الظهر ستاً، وبعدها ستاً، وقبل العصر أربعاً، فهذه ستة عشر، وبعد المغرب ستاً، وبعد العشاء ستاً، وقبل الفجر اثنتين، فهذه ثلاثون ركعة.
وورد أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم عمم الصلاة بقوله:(بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء) لئلا يعتقد أنها واجبة، وفي حديث آخر أنه قال:(صلوا قبل المغرب، وكرر ذلك ثلاثاً، ثم قال: لمن شاء) فإذا كان كذلك فإنه بين كل أذانين صلاة يعني: بين أذان المغرب وإقامتها صلاة، وبين أذان العشاء وإقامتها صلاة، وبين أذان العصر وإقامتها صلاة، فتكون هذه كلها من النوافل التي يرغب فيها.
آكد الرواتب: ركعتا الفجر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفراً وحضراً، وفي حديث أنه قال:(صلوها وإن طردتكم الخيل) ، وقال في فضلها:(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) وهذا دليل على آكديتها، وقد رأيت كتاباً مطبوعاً اسمه (كلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر) وهو مجلد لطيف، كله في الكلام على أحكام سنة الفجر من حيث آكديتها، ومن حيث قضاؤها، ووقتها، وما أشبه ذلك.