للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المعتبر في حساب زكاة عروض التجارة سعر البيع وقت الإخراج]

وسؤاله الثالث يقول: هل أحصي قيمة البضاعة بحسب ما اشتريته أم بحسب ما أبيعه؟

الجواب

بحسب ما تساويه الآن، سواء كان أقل من قيمته الشرائية أو أكثر، ما تساويه الآن، البيع المجمل.