للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الرهن إذا رخص سعره وصار أقل من الدين]

السؤال

لو رهن رجل سيارة بعشرين ألفاً لدين بخمسة عشرة ألفاً، ولما حلّ الدين امتنع الراهن من الوفاء، وأراد بيع الرهن، فصار سعره قد نقص فصار بثلاثة عشر ألفاً، فما العمل في هذه الحالة؟

الجواب

ليس له إلا ما تباع به، تباع السيارة بثلاثة عشر ألفاً فيأخذها المرتهن ويطالبه ببقية الدين.