للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صرف عملة بعملة أخرى]

صرف عملة بعملة يحصل فيه تساهل، فمثلاً عندنا الريال السعودي، وهناك ريال قطري، وفي اليمن ريال يمني، وكلها اسمها ريال، ولكن تختلف القيمة، فيجوز المفاضلة بينها، ولا يجوز النساء، فإذا صرفت ريالات سعودية بريالات قطرية جاز التفاضل، ولم يجز النساء، بل لابد أن يكون يداً بيد، تسلم وتستلم، وهكذا أيضاً غير الريالات، مثلاً: الدولار الأمريكي مستعمل في جميع الدول غالباً، فإذا أردت أن تحول ريالات سعودية إلى دولارات أمريكية فلابد من التقابض، ومعروف أن الدولار أغلى من الريال، ففي هذه الحال يجوز التفاضل بينهما، ولكن لا يجوز النساء، بل لابد أن يكون يداً بيد، سواءً اتفق الاسم كريال سعودي وريال قطري أو لم يتفق، فالريالات السعودية بدولارات أمريكية أو بجنيهات مصرية أو بدنانير كويتية كلها لابد فيها من التقابض إذا صرف هذا بهذا، فإذا أردت أن تحول هذا الدينار الكويتي إلى ريالات سعودية، فإنك تستلم وتسلم في مجلس العقد، ولو اختلفت القيمة بعد يومين فإنه يرجع إلى اختلاف القيمة، ولو أنك قلت: عندي هذا الدينار الكويتي، أريد أن تعطيني به ريالات سعودية، فقال -مثلاً-: بعشرة، ولكن لم يجد إلا خمسة، أعطاك خمسة، ماذا يكتب في ذمته؟ يكتب: في ذمتي نصف دينار كويتي لفلان، فإذا جئته من الغد وإذا الريال قد نقصت قيمته، فأصبح -مثلاً- الدينار يساوي اثني عشر ريالاً، أو ارتفعت قيمته فأصبح الدينار يساوي ثمانية، ففي هذه الحال يعطيك صرف النصف بسعر اليوم، إن انخفضت قيمته أصبحت تطالبه بستة، وإن ارتفع تطالبه -مثلاً- بنفس الثمانية، فلابد إذا صرف إحداهما بالآخر أن يكون يداً بيد.

وأما إذا أردت نقله إلى بلاد أخرى، أردت -مثلاً- أن ترسل عشرة آلاف ريال إلى باكستان أو إلى مصر، فباكستان عندهم الروبية، ومصر عندهم الجنيه، ففي هذه الحالة تجعلها عندهم وديعة، ويعطونك سنداً، وتأتي إلى فرعهم الذي في مصر، وتقول: إن عندكم لي عشرة آلاف ريال سعودي، أعطوني صرفها بسعر اليوم لا بسعرها في الرياض، فتتفق معهم على سعرها في ذلك المكان، ولهم أن يزيدوا عليك، وذلك لأنهم نقلوها لك من الرياض إلى مصر، أو إلى باكستان -مثلاً-، ويجوز أن تصرفها -مثلاً- فتقول: هذه الريالات أريد تحويلها إلى جنيهات مصرية، أو إلى روبيات باكستانية، فيعطونك الصرف يداً بيد، يعطونك الجنيهات المصرية فتستلمها، أو الروبيات أو الدنانير فتستلمها، وإذا استلمتها تحولها عندهم أو عند غيرهم إلى مصر أو إلى الباكستان أو إلى الشام أو إلى اليمن، وتحويلها جائز ولو أخذوا عليك أجرة عن نقلها.