للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع الوقف لسداد الواقف]

السؤال

إذا أوقف رجل لأولاده بيتاً ثم توفي، ووجد أن عليه ديناً، فهل يسدد الدين من البيت الموقوف أم لا؟

الجواب

يُسدد الدين من الغلة، وأما البيت فلا يباع إلا بإذن الحاكم.